أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل أقسم للمرأة التي عندها أطفال بالتي لا أطفال لها بالتساوي أم ماذا؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل أقسم للمرأة التي عندها أطفال بالتي لا أطفال لها بالتساوي أم ماذا؟
معلومات عن الفتوى: هل أقسم للمرأة التي عندها أطفال بالتي لا أطفال لها بالتساوي أم ماذا؟
رقم الفتوى :
7778
عنوان الفتوى :
هل أقسم للمرأة التي عندها أطفال بالتي لا أطفال لها بالتساوي أم ماذا؟
القسم التابعة له
:
الحقوق الزوجية
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
لي زوجتان إحداهما أنجبت ثلاثة أطفال والأخرى لم تنجب حتى الآن، فهل أقسم بينهما بالتساوي أم ماذا؟
نص الجواب
الحمد لله
القسم اللازم هو المبيت، نعم يجب عليك أن تقسم بينهما وكذلك النفقة يجب عليك التسوية بينهما في النفقة والإسكان والكسوة، هذه الأمور لابد من العدل فيها بإعطاء الكفاية لما يكفي لكل واحدة منهما من المسكن ومن المأكل والمشرب ومن الكسوة، وكذلك المبيت يجب عليك القسم بين الزوجات، هذا هو العدل الواجب الذي قال الله تعالى فيه: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} [سورة النساء: آية 3.]، هذا هو العدل المشترط لتعدد الزوجات.
ولا يجوز للسائل أن يحيف مع أم الأولاد ويزيدها على التي لم تنجب بمعنى أنه يقصر في نفقة التي لم تنجب ويتمم نفقة التي أنجبت، فهذا حرام عليه وهذا هو الميل الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل [رواه أبو داود في "سننه" (2/249)، ورواه النسائي في "سننه" (7/63) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الترمذي في "سننه" (4/108) بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: